السيد مير محمدي زرندي

203

بحوث في تاريخ القرآن وعلومه

التوجه لله ، والجهات كلها لله ، بخلاف الفريضة فإنها يجب فيها التوجه إلى الكعبة بإجماع المسلمين ، بل يستفاد وجوب ذلك من قوله تعالى : " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " فإن وجوب استقبال الكعبة في الصلاة لا يتصور إلا إذا كانت الصلاة واجبة . هذا بالإضافة إلى ما ورد عن الأئمة ( عليهم السلام ) من اختصاص قوله تعالى " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " بالفريضة ، وذلك مثل ما روي بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله عز وجل قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " . . . الحديث ( 1 ) . وهكذا ، فإن النتيجة تكون : أنه ليس بين الآيات تناف لتكون إحداهما ناسخة للأخرى . آية الوصية : 2 - قوله تعالى * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) * ( 2 ) . قال في الإتقان : الآية منسوخة ، قيل بآية المواريث ، وقيل بحديث : ألا لا وصية لوارث ، وقيل بالإجماع ( 3 ) . ولم يعدها في تفسير النعماني من الآيات التي نقلها عن علي أنها من المنسوخات مما يدل على أنها ليست منها . وقال كمال الدين عبد الرحمن العتائقي : قالوا : نسخت الوصية للوالدين بآية المواريث ، وهي * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 4 ) - إلى أن

--> ( 1 ) تفسير البرهان : في تفسير آية 144 من سورة البقرة . ( 2 ) البقرة : 180 . ( 3 ) الإتقان : ج 2 ص 22 . ( 4 ) النساء : 11 .